جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 107 )

مسألة 12 : لو قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ ، وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقاً وإن علم بمفطريّته 1 .

مسألة 13 : لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولاً له أو لغيره ، كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار إذا كان على وجه الإخبار . نعم ، لايُفسده إذا كان على وجه الحكاية والنقل من شخص أو كتاب2  .

نعم ، لا ينبغي الإشكال في عدم الشمول لصورة الهزل والمزاح واللغو ومثله ممّا لا يقترن بالقصد الجدّي أصلاً .

1ـ حيث إنّ المأخوذ في عنوان المفطر هو التعمّد المضاف إلى الكذب، كما مرّ في الرواية ، فإذا انتفى شيء من الأمرين : التعمّد والكذب ، تنتفي المفطريّة ، والمفروض في هذه المسألة التي حكم فيها بعدم الإضرار صورتان: صورة عدم التعمّد ، وصورة الصدق وعدم قصد الكذب ، والحكم بعدم الإضرار في الصورة الثانية مبنيّ على عدم كون قصد المفطر مفطراً ، وإلاّ فالظاهر البطلان ، وقد مرّ التفصيل فيما تقدّم (1).

2ـ مقتضى الإطلاق أنّه لا فرق في مفطريّة تعمّد الكذب بين أن يكون الكذب مجعولاً لنفسه، أو مجعولاً لغيره ، كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار ، وفي المتن التفصيل في هذا بين ما إذا كان على وجه الإخبار ، وبين ما إذا كان على وجه الحكاية والنقل من شخص أو كتاب ، فحكم بالمفطريّة في الفرض الأوّل، وعدم الإفساد ـ أي للصوم ـ في الفرض الثاني ، والوجه في الثاني واضح ;لأنّه لم ينسبه إلاّ إلى غيره من الكتاب أو الشخص .

  • (1) في 58 ـ 60 .

( الصفحة 108 )

السابع : رمس الرأس في الماء على الأحوط ولو مع خروج البدن ، ولايلحق المضاف بالمطلق . نعم ، لا يُترك الاحتياط في مثل الجلاّب خصوصاً مع ذهاب رائحته ، ولا بأس بالإفاضة ونحوها ممّا لا يُسمّى رمساً وإن كثر الماء ، بل لا بأس برمس البعض وإن كان فيه المنافذ ، ولا بغمس التمام على التعاقب; بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه ، وغمس نصفه الآخر 1 .

وأمّا الأوّل ، ففي صورة العلم بالكذب وعدم مطابقة النسبة للواقع ـ كما هو المحقّق في تعريف الكذب في مقابل الصّدق ـ فواضح ; لأنّ الذكر في الكتاب أو ذكر الشخص إيّاه لا يغيّره عن حقيقته، والمفروض العلم بذلك وبعدم المطابقة المذكورة . وأمّا مع الظنّ أو الشك فضلاً عن الوهم فالظاهر أيضاً أنّ الأمر كذلك ; لأنّ الظنّ لا  يغني عن الحقّ شيئاً إلاّ مع قيام الدليل القطعي النقلي أو العقلي على اعتباره والأخذ به ، وقد ثبت في محلّه أ نّ الشكّ في الحجّيّة أيضاً يساوق القطع بعدمها، كما لايخفى . وعليه : فمقتضى الاحتياط اللازم في مثل المورد المذكور الحكاية والنقل والنسبة إلى الكتاب أو الشخص لا الإخبار به، فتدبّر .

1ـ قد وقع بينهم الاختلاف في مفطريّة رمس جميع الرأس في الماء ، بلوفي الحرمة التكليفيّة على تقدير العدم، فالمشهور بين الأصحاب هي المفطريّة (1) ، وذهب جماعة من الأجلاّء كالشيخ والمحقّق والعلاّمة والشهيدالثاني وآخرون إلى الحرمة التكليفيّة (2) ، وعن السيّد المرتضى (قدس سره) وابن

  • (1) جواهر الكلام 16 : 227 ـ 229 ، مستمسك العروة 8 : 262 ـ 263 ، المستند في شرح العروة 21 : 160 .
    (2) الاستبصار 2 : 85 ، شرائع الإسلام 1 : 170 ، مختلف الشيعة 3 : 270 ـ 271 ، مسالك الأفهام 2 : 16 ، مدارك الأحكام 6 : 48 .

( الصفحة 109 )

إدريس(1) وبعض آخر(2) القول بثبوت الكراهة وعدم الحرمة التكليفيّة أيضاً ، فلايترتّب على فعله حتى الإثم فضلاً عن القضاء والكفّارة ، واللازم ملاحظة الروايات الواردة في هذا المجال ، فنقول :

منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الصائم يستنقع في الماء ولا  يرمس رأسه(3) .

ومنها : صحيحة حريز ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء(4) . بناءً على ظهور النهي في الإرشاد إلى الفساد ; كقوله (عليه السلام) : لاتجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه (5)، ومثل ذلك من الموارد ، والنهي بالإضافة إلى المحرم بلحاظ حرمة تغطية الرأس للرجال ، كما قد حقّق في محلّه .

ومنها : رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : الصائم يستنقع في الماء ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولايغمس رأسه في الماء(6) .

ومنها : مرفوعة الخصال عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : خمسة أشياء تفطر الصائم:

  • (1) رسائل الشريف المرتضى 3 : 54، السرائر 1: 386 ـ 387 .
    (2) نسبه إلى ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 3 : 270 مسألة 25 .
    (3) تهذيب الأحكام 4 : 203 ح 587 ، الاستبصار 2 : 84 ح 258 ، الكافي 4 : 106 ح 1 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 38 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عن الصائم ب 3 ح 7 .
    (4) الكافي 4 : 106 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 203 ح 588 ، الاستبصار 2 : 84 ح 259 ، وعنها وسائل الشيعة  10 : 38  ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 8 .
    (5) علل الشرائع : 342 ب43 ح 1،وعنه وسائل الشيعة 4 :347 ، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب2ح 7 .
    (6) الكافي 4 : 106 ح 3 ، الاستبصار 2 : 84 ح260 وص 91 ح 292، تهذيب الأحكام 4 : 204 ح 591 و ص 262 ح 785  ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2 .

( الصفحة 110 )

الأكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئـمّة (عليهم السلام) (1) .

ومنها : صحيحة اُخرى لمحمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء(2) .

ومنها : ما رواه السيّد المرتضى (قدس سره) بإسناده عن علي (عليه السلام) قال : وأمّا حدود الصيام فأربعة حدود : أوّلها : اجتناب الأكل والشرب ، والثاني : اجتناب النكاح ، والثالث : اجتناب القيء متعمّداً ، والرابع : اجتناب الاغتماس في الماء ، وما يتّصل بها وما يجري مجراها والسنن كلّها(3) .

وفي مقابل هذه الروايات ـ التي لو لم تكن لها معارض لما كان محيص عن الذهاب إلى المفطريّة ـ موثّقة إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال : ليس عليه قضاؤه ولا  يعودن(4) . والجواب ظاهر في عدم البطلان وثبوت الحرمة التكليفيّة له .

  • (1) الخصال : 286 ح 39 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 34 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 6 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 189 ح 535 و ص 202 ح 584 و ص 318 ح 971 ، الاستبصار 2 : 80 ح244 وص84 ح261 ، الفقيه 2 : 67 ح 276 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 23 ح16، وعنها وسائل الشيعة 10 : 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1 ، وص166، أبواب آداب الصائم ب11 ح14، وفي بحار الأنوار 96: 277 ح24 عن نوادر ابن عيسى.
    (3) رسالة المحكم والمتشابه، المطبوع في ج3 جامع الأخبار والآثار : 234 ، وعنه وسائل الشيعة 10 :32 ، كتاب الصوم،أبواب ما يمسك عنه الصائم ب1 ح 3 .
    (4) تهذيب الأحكام 4 : 209 ح 607 و ص 324 ح 1000 ، الاستبصار 2 : 84 ح 263 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 43 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 6 ح 1 .

( الصفحة 111 )

وقد جمع بينهما بوجهين :

أحدهما : حمل الطائفة الاُولى على مجرّد الحرمة التكليفيّة; لدلالة الموثقة على أنّه ليس عليه قضاؤه ، الظاهر في عدم ثبوت الحرمة الوضعيّة .

ولكنّ الظاهر عدم صحّة هذا الحمل لإباء جملة منها عن ذلك ، كصحيحة محمد ابن مسلم المتقدّمة الظاهرة بل الصريحة في البطلان ، خصوصاً مع جعل الارتماس في عداد الطعام والشراب والنساء .

ثانيهما : حمل النهي في الأخبار الناهية على الكراهة الوضعيّة الناشئة من نقصان مرتبة الصوم ، فيحمل الإضرار في الارتماس على الإضرار ببعض مراتبه ، لا الصحّة المبحوث عن وجودها وعدمها في المقام .

ولكنّ الظاهر عدم صحّة هذا الحمل أيضاً ; لعدم تعقّل معنى صحيح للكراهة الوضعيّة عند العرف ، ولابدّ من أن يكون الجمع مقبولاً لدى العقلاء حتّى يصير بذلك خارجاً عن موضوع الأخبار العلاجيّة ، كالجمع بين العامّ والخاصّ في مقام التقنين ، وإلاّ ففي غير هذا المقام أيضاً هما متناقضان ; لأنّ الموجبة الجزئيّة نقيض السالبة الكلّية ، والسالبة الجزئيّة نقيض الموجبة الجزئيّة، كما في المنطق ، إذاً فلا محيص عن الالتزام بثبوت المعارضة وعدم إمكان الجمع بين الطرفين .

وحيث إنّ أوّل المرجّحات على ما يستفاد من تلك الأخبار هي الشهرة الفتوائيّة، والظاهر موافقتها للطائفة الاُولى ، فلا محيص عن الأخذ بها والحكم بالبطلان في مورد الارتماس بنحو الفتوى أو بنحو الاحتياط المطلق ، كما هو ظاهر المتن .

نعم ، هنا أمران دخيلان في المفطريّة :

أحدهما : أن يكون الرمس المضاف إلى الرأس ظاهراً في تمامه ، وقد وقع